Data Loading...

Staff Member Guide Flipbook PDF

Staff Member Guide


106 Views
18 Downloads
FLIP PDF 4.87MB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

إعداد قطاع الدراسات العليا والبحوث نوفمرب2015


 أد/ ممدوح غراب رئيس اجلامعة


 / د. أ ناهد حنمد مصطفى علي نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث


ي- ع ني رئ ي س ا جلا م ع ة أ ع ضا ء ه ي ئ ة ال ت د ر ي س ب نا ء على للى جم سلى س ا جلا م عى ة ب عى د أ يى جم رأ سلى س الكلية وسلس القسم املختص، ويكون التعيني يف تاريخ موافقة سلس اجلامعة. مادة) 65 ( من قانون تنظيم اجلامعات - يشرتط فيمن يعني عضوا يف هيئة التدريس ما يأتي: 1 ) أن يكون حاصال عل درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا من إحدى اجلامعات املصرية يف مادة تؤهله لشىل الوظيفة، أو أن يكون حاصال من جامعة أير أو هيئة تدريس علمية أو معهد علمي معرتف بىه يف مصىر أ و يف ا خنا ر ج ع ل د ر ج ة ي ع ت رب ها ا جمل لى س ا ع ع لى ل ل ما م عىا ت م عا دلى ة لى جمل م مى ا م را عىا ة أ ح كىا ني ال قى وان ني واللوائح املعمول بها 2 ) أن يكون حممود السرية حسن السمعة. مادة) 66 ( من قانون تنظيم اجلامعات تعييــــن - ما مراعاة حكم املادة السابقة يشرتط فيمن يعني مدرساً أن يكون قد مضى سى سىنوات عضو هيئة التدريس عل اعق عل حصوله عل درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادهلا. فىذاا كىان مىن املدرسني املساعدين أو املعيدين يف إحدى اجلامعات اخناضىعة هلىجما القىانون، فيشىرتط فضىالً ع ما ت قى د ني أ ن ي كى و ن م ل ت ا مىاً يف ع م لى ه و م سى ل ك ه م نى جم ت ع ي ي نى ه م ع يى داً أ و م د ر سىاً م سىا ع داً 1 ) قانون تنظيم اجلامعات بواجباتىىه حمسىىناً أداءهىىا، وإاا كىىان مىىن ريهىىم فيشىىرتط تىىوافره علىى الكفىىاءة املت لبىىة للتدريس. مادة) 67 ( من قانون تنظيم اجلامعات ) أ املدرسني ما مراعاة حكم املادتني السابقتني يكون التعيني يف وظىائ املدرسىني الشىا رة دون إعىالن مىن بني املدرسني املساعدين أو املعيدين يف اات الكلية أو املعهد وإاا مل يوجد مىن هىؤ ء مىن هىو مؤهى لشللها فيمر اإلعالن عنها. مادة) 68 ( من قانون تنظيم اجلامعات


أو: ما مراعاة حكم املادة) 66 ( يشرتط فيمن يعني أستاااً مساعداً ما يأتي: أن1 ) يكون قد شل وظيفة مدرس مدة مخس سنوات عل اعق يف إحدى اجلامعات اخناضعة هلجما القانون أو يف معهد علمي من لبقتها، أن أو يكون قد مض عل حصوله عل املؤه املنصوص عليه يف املادة66 من هجما القانون مدة مخس سنوات عل اعق بشرط أن يكون قد مض ثالث عشرة سنة عل اعق عل حصوله عل درجة البكالوريوس أو الليسانس ما أو يعادهلا والم إاا تقرر اإلعالن عن تلم الوظيفة يف جامعة أيرى إقليمية. أن2 ) يكون قد قاني يف مادته وهو مدرس بذجراء حةوث مبتكرة ونشرها أو بذجراء أعمال إنشائية ممتازة. ن أ3 ) يكون ملتاماً يف عمله ومسلكه منجم تعيينه مدرساً بواجبات أعضاء هيئة التدريس وحمسنا أداءها. ويدي يف ا عتبار يف تعيينه نشاله العلمي وا جتماعي امللحوظ يف الكلية أو املعهد. تعييــــن ثانيا: ما مراعاة حكم املادة) 66 ( جيوز استثناء تعيني أساتجمة مساعدين من يارج تلم عضو هيئة التدريس اجلامعات إاا توافرت فيهم الشروط اآلتية: أن- تكون قد مض مخس سنوات عل اعق عل حصوهلم عل املؤه املنصوص عليه يف البند( 1 ) من املادة) . 66 ( 1 ) قانون تنظيم اجلامعات أن- تكون قد مض ثالث عشرة سنة عل اعق عل حصوهلم عل درجة البكالوريوس أو الليسانس ما أو يعادهلا. أن- يكونوا قد قاموا منجم احمصول عل املؤه املنصوص عليه يف البند( 1 ) من املادة) 66 ( بذجراء حةوث ب) األساتذة املساعدين مبتكرة ونشرها أو بذجراء أعمال إنشائية ممتازة يف املادة املتعلقة بالوظيفة. أن- يكونوا متوافرين عل الكفاءة املت لبة للتدريس. مادة) 69 ( من قانون تنظيم اجلامعات


أو: ما مراعاة حكم املادة) 66 ( يشرتط فيمن يعني أستاااً ما يأتي: أن أن1 ) يكون قد شل وظيفة أستاا مساعد مدة مخس سنوات عل اعق يف إحدى اجلامعات اخناضعة هلجما القانون أو معهد علمي من لبقتها، أن أو يكون قد مض عل حصوله عل املؤه املنصوص عليه يف املادة66 من هجما القانون مدة عشر سنوات عل اعق ، بشرط أن يكون قد مض مثاني عشرة سنة عل اعق عل حصوله عل درجة البكالوريوس أو الليسانس ما أو يعادهلا والم ما إاا تقرر اإلعالن عن تلم الوظيفة يف جامعة أيرى إقليمية. أن2 ) يكون قد قاني يف مادته وهو أستاا مساعد بذجراء حةوث مبتكرة ونشرها أو بذجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشل مركا اعستااية. أن3 ) يكون ملتاماً يف عمله ومسلكه منجم تعيينه أستاااً مساعداً بواجبات أعضاء هيئة التدريس وحمسناً آدائها. ويدي يف ا عتبار يف تعيينه سموع إنتاجه العلمي منجم حصوله عل الدكتوراه ما أو يعادهلا، وما يكون قد أشرف عليه من رسائ املاجستري والدكتوراه اليت مت إجازتها وكجملم نشاله العلمي وا جتماعي امللحوظ وأعماله اإلنشائية البارزة يف الكلية أو املعهد. تعييــــن ثانيا: ما مراعاة حكم املادة) 66 ( جيوز استثناء تعيني أساتجمة من يارج تلم اجلامعات إاا عضو هيئة التدريس توافرت فيهم الشروط اآلتية: أن1 - تكون قد مض عشرة سنوات عل اعق عل حصوهلم عل املؤه املنصوص عليه يف1 من البند املادة. 66 1 ) قانون تنظيم اجلامعات أن2 - تكون قد مض مثاني عشرة سنة عل اعق عل حصوهلم عل درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادهلا. أن3 - يكونوا قد قاموا يالل السنوات اخنمس السابقة عل تقدمهم لتعيني يف وظيفة أستاا بذجراء حةوث مبتكرة ونشرها أو بذجراء أعمال إنشائية ممتازة يف خجصص هجمه الوظيفة. ج) األساتذة أن4 - يكونوا متوافرين عل الكفاءة املت لبة للتدريس. ويدي يف ا عتبار يف تعيني ك منهم سموع إنتاجه العلمي منجم حصوله عل الدكتوراه ما أو يعادهلا. ثالثىاً ي: سى ت ح ا ع سى تا ا الى جم م ضى ع لى شىى ل ل ه ل و ظ ي فى ة أ سى تا ا مى د ة ع شى ر سى ن وا ت الىى رب املالي لنائجم رئيس اجلامعة، وما مل يكن يتقاض مرتباً فعلياً يايد عل الم. مادة) 70 ( من قانون تنظيم اجلامعات


جيوز للمدرس الجم عني يف وظيفة أستاا مساعد ت بيقاً حمكم الش ر اعيري من املادة69 أو أن يفيد من حكم الش ر اعيري من املادة70 أو عند التقدني للتعيني يف وظيفة أستاا. . مادة) 70 ( مكررا من قانون تنظيم اجلامعات أو: ما مراعاة أحكاني املادة66 ،69 أو و: 70 يكون التعيني يف وظائ اعساتجمة واعساتجمة املساعدين من بني اعساتجمة املساعدين واملدرسني يف اات الكلية أو املعهد. وإاا مل يوجد ما هو شا ر من هجمه الوظائ ووجد هؤ ء ممن توافر فيهم شروط التعيني يف الوظيفة اععل منحوا اللقجم العلمي هلجمه الوظيفة وتدبر هلم وظائ بدرجاتها املالية يف السنة التالية، ويتم منحهم عالوة الرتقية ومرتجم الوظيفة اععل والبد ت املقررة هلا من تاريخ نفاا قانون املوازنة، ويف هجمه احمالة يراع تعييــــن ت بي القاعدة العامة بعدني اجلما بني الرتقية والعالوة الدورية. ويؤيجم تاريخ منح اللقجم العلمي يف ا عتبار عند التعيني يف الوظائ التالية أو الرتقية إليها. عضو هيئة التدريس ثانيا: ما مراعاة أحكاني املادة66 و69 ثانيا و70 ثانيا جير اإلعالن عن وظائ اعساتجمة واعساتجمة املساعدين مل إاا يوجد يف اات الكلية أو املعهد من هو مؤه لشللها. 1 ) قانون تنظيم اجلامعات مادة) 71 ( من قانون تنظيم اجلامعات ما مراعاة أحكاني املادتني68 و71 جي ر ا إل عى ال ن عى ن ال و ظىائ ال شىا ر ة يف ه ي ئى ة ال تى د ر ي س مى رت ني يف ج) األساتذة السنة، وجمللس اجلامعة بناء عل للجم سلس الكلية أو املعهد بعىد أ يى جم رأ سلىس القسىم املخىتص أن يضمن اإلعالن فيما عدا وظائ اعساتجمة اشرتاط شروط معينة والم باإلضافة إىل الشروط العامة املبينة يف القانون. و جيوز لعضو هيئة التدريس يف إحدى اجلامعات اخناضعة هلجما القانون شل وظيفة شا رة معلىن عنهىا مماثلة لوظيفته يف جامعة أيرى إ ب ري النق لبقاً للمادة.) 81 ( مادة) 72 ( من قانون تنظيم اجلامعات


تتوىل جلان علمية دائمة فحص اإلنتاج العلمي للمتقدمني لشل وظائ اعساتجمة املساعدين أو للحصول عل ألقابها العلمية، ويصدر بتشكي هجمه اللمان ملدة ثالث سنوات قرار من وزير التعليم العالي بعد أيجم رأ سالس اجلامعات وموافقة اجمللس اععل للمامعات. وتشك جلان الفحص العلمية الدائمة لوظائ اعساتجمة من بني أساتجمة اجلامعات الجم مض عليهم يف اعستااية مخس سنوات عل اعق من املتخصصني من ريهم، وتشك جلان الفحص العلمية الدائمة لوظائ اعساتجمة املساعدين من أساتجمة اجلامعات أو من املتخصصني من ريهم. وجيوز عن الضرورة التماوز عن شرط مدة اعستااية يف اللمان اعوىل أو إديال بعض قدامي اعساتجمة املساعدين يف اللمان الثانية. وتقدني ك جلنة تقريراً مفصالً ومسبباً فيه تقيم اإلنتاج العلمي للمتقدمني وما إاا كان يؤهلهم لشل الوظيفة أو اللقجم العلمي ما ترتيبهم عند التعدد حةسجم اعفضلية يف الكفاءة العلمية والم بعد مساع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصني. ويقدني التقرير يالل شهرين عل اعكثر من تاريخ وصول اعحةاث إىل اللمنة، أن إ يكون من الفاحصني من هو يف يارج اجلمهورية أو من يارجها فيااد هجما امليعاد شهراً أير. وتنظم الالئحة التنفيجمية أعمال هجمه اللمان. تعييــــن مادة) 73 ( من قانون تنظيم اجلامعات عضو هيئة التدريس إاا مل تقدني اللمان املشار إليها يف املادة السابقة تقاريرها يف املواعيد احملددة، فلرئيس اجلامعة املعنية أن يدعو اللمنة املتأيرة إىل ا جتماع برئاسته لتقصي أسباب التأيري. ويف ك اعحوال إاا مل يقدني التقرير يالل شهرين عل اعكثر من انقضاء تلم املواعيد فلرئيس اجلامعة 1 ) قانون تنظيم اجلامعات املعنية عرض اعمر عل سلس اجلامعة، وللمملس أن يقرر سحجم اعحةاث من اللمنة الدائمة وإحالتها إىل جلنة ياصة يشكلها من مخسة أعضاء عل اعق ممن تتوافر فيهم الشروط املبينة يف املادة السابقة، وحًدد ا هل أجال لتقديم تقريرها. قواعد عامة مادة) 74 ( من قانون تنظيم اجلامعات إاا تقرر عدني أهلية املتقدني للوظيفة أو اللقجم العلمي، فال جيوز له معاودة التقدني إ بعد مضي سنة من تقرير عدني أهليته ب و شرط إضافة إنتاج علمي جديد. مادة) 75 ( من قانون تنظيم اجلامعات


يتوىل سلس القسم املختص مهمة اللمنة العلمية بالنسبة للمتقدمني لشل وظيفة مدرس، وعند ا ستحالة أو التعجمر، تشك اللمنة بقرار من رئيس اجلامعة بعد أيجم رأ سلس الكلية أو املعهد من ثالثة أعضاء من اعساتجمة أو اعساتجمة املساعدين يف اجلامعات اخناضعة هلجما القانون أو املتخصصني من ريهم. مادة) 76 ( من قانون تنظيم اجلامعات جيوز تعيني أحد يف وظيفة مدرس و تعيني أحد من ري أعضاء هيئة التدريس يف وظيفة أستاا أو أستاا مساعد إاا إ كان موجوداً داي اجلمهورية. و جيوز تعيني أعضاء هيئة التدريس يف وظيفة أستاا أو أستاا مساعد بعد انتهاء ما ريص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الاوج إ بعد عودته إىل العم ، والم دون إيالل حةكم املادة) . 117 ( مادة) 77 ( من قانون تنظيم اجلامعات تعييــــن استثناء من حكم املادة السابقة جيوز يف حالة الضرورة تعيني أعضاء يف هيئة التدريس من املقيمني يف عضو هيئة التدريس اخنارج بالشروط العامة املبينة يف هجما القانون و يعترب قرار التعيني نافجماً إاا إ عاد املعني وأستلم عمله يف الوظيفة املعني فيها يالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيني وإ أعترب قرار التعيني كأن مل يكن. 1 ) قانون تنظيم اجلامعات مادة) 78 ( من قانون تنظيم اجلامعات قواعد عامة خجصصات اعستااية حثدد يف الالئحة الدايلية لك كلية أو معهد تابا للمامعة. مادة) 79 ( من قانون تنظيم اجلامعات


جيوز نق اعساتجمة من خجصص إىل آير يف اات الكلية أو املعهد ونق أعضاء هيئة التدريس من قسم إىل آير يف اات الكلي أو ة املعهد بقرار من سلس اجلامعة بناء عل اقرتاح سلس الكلية وبعد أيجم رأ سلس القسم أو سلس القسمني املعينني، كما جيوز نقلهم من كلية أو معهد إىل كلية أير أو معهد آير يف اات اجلامعة بقرار من سلس اجلامعة بعد أيجم رأ سلسي الكليتني أو املعهدين وسلس القسم املختص يف ك منهما. مادة) 80 ( من قانون تنظيم اجلامعات جيوز نق أعضاء هيئة التدريس من جامعة إىل أير من اجلامعات اخناضعة هلجما القانون إ بعد موافقة سلس اجلامعتني وأيجم رأ سلس الكليات أو املعاهد وسالس اعقساني املعنية. مادة) 81 ( من قانون تنظيم اجلامعات نقـــــــــل عضو هيئة التدريس ما مراعاة حكم املادتني السابقتني، جيوز عرض أمر النق عل سلس اجلامعة إ بعد أيجم رأ اللمنة العلمية الدائمة املختصة والم يف شأن نق اعساتجمة من خجصص إىل آير ونق اعساتجمة املساعدين من قسم إىل آير ري مماث. 1 ) قانون تنظيم اجلامعات مادة) 82 ( من قانون تنظيم اجلامعات - مدرس جيوز عند ا قتضاء نق أعضاء هيئة التدريس إىل وظيفة عامة يارج اجلامعات بقرار من وزير التعليم - أستاذ مساعد العالي بناء عل للجم مسبجم من سلس اجلامعة املختصة بعد أيجم رأ سلس الكلية أو املعهد وسلس القسم املختص، ولوزير التعليم العالي عند ا قتضاء عرض اعمر عل اجمللس اععل للمامعات. - أستاذ مادة) 83 ( من قانون تنظيم اجلامعات


نـــــــدب جيوز ندب أعضاء هيئة التدريس ملدة حمددة من جامعة إىل أير أو للقياني بعم وظيفة عامة أيرى بقرار من رئيس اجلامعة بناء عل موافقة سلس الكلية املختصة بعد أيجم رأ سلس عضو هيئة التدريس القسم املختص ويعترب الندب ك الوق إعارة خجضا ع حكاني اإلعارات. 1 ) قانون تنظيم اجلامعات مادة) 84 ( من قانون تنظيم اجلامعات - مدرس - أستاذ مساعد - أستاذ


ما مراعاة عدني اإليالل حةسن سري العم يف القسم ويف الكلية أو املعهد، جيوز إعارة أعضاء هيئة التدريس جلامعة أجنبية أو معهد علمي أجنيب يف مستو الكليات أو للعم بوزارات احمكومة ومصاحمها أو اهليئات واملؤسسات العامة والدولية أو جبهة ري حكومية فيما خجصصوا فيه ميت كان املهمة يف مستوى الوظيفة اليت يشللونها يف اجلامعة. وتكون اإلعارة بقرار من رئيس اجلامعة بعد أيجم رأ سلس الكلية أو املعهد املختص. وتتقرر اإلعارة ملدة سنتني قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس اجلامعة املختص، وجيوز جمللس اجلامعة جتديد اإلعارة ملدة أير. وجيوز لرئيس سلس الوزراء يف احما ت اليت تقتضيها مصلحة قومية جتديدها مرة أيرى فأكثر، بناء عل عرض الوزير املختص بالتعليم العالي. وتتقرر اإلعارة ملدة سنتني قابلة للتمديد مرة واحدة، فيما عدا احما ت اليت تقتضيها مصلحة قومية فتكون اإلعارة قابلة للتمديد مرتني ويتقاض املعار مرتبه من اجلهة املعار إليها، وما الم جيوز يف أحوال ياصة أن تؤد اجلامعة مرتبه وحثسجم مدة اإلعارة يف املكافأة أو املعاش عل أن يؤد عضو هيئة التدريس املعار ا حتيالي عنها، ويعام فيما خٌتص بأقدميته والعالوات املستحقة له كما لو كان يف اجلامعة إعـــــارات وحًتفظ له بوجه عاني بكافة ممياات وظيفته. عضو هيئة التدريس مادة) 85 ( من قانون تنظيم اجلامعات 1 ) قانون تنظيم اجلامعات جيوز شل وظيفة املعار بدرجتها ميت كان إعارته بدون مرتجم ؤ ت دي ه اجلامعة وملدة ثالث سنوات عل اعق بالنسبة لألساتجمة وسنة عل اعق بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس، وعل أن يايد عدد ما يشل من وظائ املعارين عل مخس سموع الوظائ املقررة لك فئة يف الكلية أو املعهد، و جيوز شل وظيفة املعار مبعار آير. - مدرس فذاا عاد املعار إىل عمله يف اجلامعة شل الوظيفة اخنالية يف درجته أو شل وظيفته اعصلية بصفة - أستاذ مساعد شخصية عل أن تسوى حالته يف أول وظيفة خجلو من درجته. - أستاذ مادة) 86 ( من قانون تنظيم اجلامعات


ما مراعاة عدني اإليالل حةسن سري العم يف القسم ويف الكلية أو املعهد، جيوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس يف مهمات علمية مؤقتة يارج اجلامعة، والم بقرار من رئيس اجلامعة بعد موافقة سلس الدراسات إيفــــــــاد العليا والبحوث بناء عل اقرتاح سلس الكلية أو املعهد بعد أيجم رأ سلس القسم املختص، وتكون املهمة العلمية ملدة سنة واحدة قابلة للتمديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاض املوفد فيه مرتبه كامالً عضو هيئة التدريس لول مدة املهمة. وعل عضو هيئة التدريس أن يقدني بعد انتهاء املهمة العلمية تقريراً عن اععمال اليت قاني بها ونسخا من البحوث اليت يكون قد أجراها، عل أن يعرض التقرير و البحوث عل سلس الكلية وسلس الدراسات 1 ) قانون تنظيم اجلامعات العليا والبحوث يف اجلامعة مادة) 87 ( من قانون تنظيم اجلامعات - مدرس - أستاذ مساعد - أستاذ


جيوز الرتييص لألساتجمة يف إجازة تفرغ علمي داي اجلامعة أو يارجها، والم ملدة سنة واحدة مبرتجم بعد مض س سنوات عل اعستااية ميت وجد من يقوني مقامهم أثناء تفر هم و ما مراعاة عدة الرتييص يف اإلجازة عكثر من أستاا واحد يف ك قسم يف السنة الواحدة. و يتم الرتييص يف اإلجازة إ بعد إقرار املنهج العلمي أو الفين الجم يتقدني به لالجم اإلجازة ويصدر هجما الرتييص بقرار من رئيس اجلامعة بعد موافقة سلس الدراسات العليا والبحوث بناء عل اقرتاح سلس الكلية أو املعهد وبعد أيجم رأ سلس القسم املختص. وعل املريص له يف اإلجازة أن يتقدني بعد إنتهاء إجازته بتقرير عن اععمال اليت قاني بها ونسخاً من البحوث اليت يكون قد أجراها أثناء هجمه اإلجازة عل أن يعرض التقرير والبحوث عل سلس الكلية وسلس الدراسات العليا والبحوث. مادة) 88 ( من قانون تنظيم اجلامعات التفرغ العلمي جيوز لرئيس اجلامعة بعد موافقة سلس الكلية واقرتاح القسم املختص الرتييص لألساتجمة بالتفرغ لعضو هيئة التدريس للتدريس بالدراسات العليا داي كلياتهم، وفقاً للضواب واإلعداد اليت حًددها سلس اجلامعة املختص، والم ملدة عاني قابلة للتمديد لقاء مكافأة إضافية يضا حدودها وضواب ها اجمللس اععل للمامعات يف حدود موازنة ك جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير املختص بالتعليم العالي، وجيوز لرئيس اجلامعة بعد 1 ) قانون تنظيم اجلامعات موافقة سلس الكلية واقرتاح القسم املختص الرتييص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي لفرتات حمددة للعم يف الصناعة أو يف البحث العلمي أو يف ا ستشارات أو نق التكنولوجيا. كما جيوز لرئيس اجلامعة بعد موافقة سلس اجلامعة واقرتاح الكلية والقسم املختص أن يريص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داي كلياتهم أو جامعاتهم والم يف إلار ي ة اجلامعة يف - مدرس البحث العلمي مبا حًق يدمة البيئة وتنمية اجملتما ويتقاض عضو هيئة التدريس املتفرغ مكافأة - أستاذ مساعد ساية وفقاً للقواعد اليت يضعها اجمللس اععل للمامعات والم من حصيلة الوحدات اات ال ابا اخناص ومن - أستاذ حصيلة اخندمات اليت تؤديها لللري. وتضا ك جامعة القواعد اليت تكف متابعة ما أجنا من حةوث وكيفية اعستفادة بها. مادة) 88 ( مكرر من قانون تنظيم اجلامعات


\" ما مراعاة حسن سري العلم يف القسم ويف الكلية أو املعهد جيوز الرتييص لعضو هيئة التدريس يف إجازة ياصة بدون مرتجم ملرافقة الاوج املريص له يف السفر للخارج ملدة سنة عل اعق\" . ويكون الرتييص بقرار من رئيس اجلامعة بناء عل للجم عميد الكلية أو املعهد بعد أيجم رأ سلس القسم املختص. حكم احملكمة الدستورية العليا يف القضية رقم33 لسنة15 قضائية جبلسة1995/12/2 بعدني دستورية نص املادة89 من قرار رئيس اجلمهورية بالقانون49 لسنة1972 بشأن تنظيم اجلامعات. وألام احمكومة املصروفات ومبلغ مائت جنية مقاب أتعاب احملاماة مادة) 89 ( من قانون تنظيم اجلامعات جيوز الرتييص يف إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده يف مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي ومبراعاة حكم املادة88 أو إجازة ملرافقة الاوج قب انقضاء مدة مماثلة ملدة اليت سب أن قضاها العضو يف إعارة أو مهمة علمية أو إجازة ملرافقة الاوج. و جيوز الرتييص يف اإلعارة قب إنقضاء ثالث سنوات عل بدء يدمة املريص له يف هيئة التدريس. أجـــــازات مادة) 90 ( من قانون تنظيم اجلامعات عضو هيئة التدريس حكم احملكمة بعدني دستورية نص املادة91 من قرار رئيس اجلمهورية بالقانون رقم49 لسنة1972 1 ) قانون تنظيم اجلامعات بشأن تنظيم اجلامعات، فيما تضمنه من قيد زمين عل منح عضو هيئة التدريس باجلامعات إجازة ياصة ملرافقة الاوج املريص له بالعم يف اخنارج، وألام احمكومة املصروفات ومب ب لغ مائيت جنيه مقاب أتعاب احملاماة. يف مجيا اعحوال جيوز أن يايد سموع مدد اإلعارات واملهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي وإجازة - مدرس مرافقة الاوج وراعية ال ف عل عشر سنوات لوال مدة يدمة عضو هيئة التدريس، وجيوز يف احما ت اليت - أستاذ مساعد تقتضيها املصلحة القومية التماوز عن هجمه املدة بقرار من رئيس سلس الوزراء بناء عل عرض الوزير املختص - أستاذ بالتعليم العالي بعد أيجم رأ رئيس اجلامعة املختص. مادة) 91 ( من قانون تنظيم اجلامعات


تبدأ اإلجازة السنوية ععضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العاني اجلامعي يف كلياتهم أو معاهدهم وتنتهي قب بدء الدراسة يف العاني اجلامعي اجلديد وفقاً ملا يقرره سلس اجلامعة والم فيما عد ا الكليات واملعاهد اليت يستمر العم فيها يالل املدة املجمكورة فتعني اإلجازة يف ك منها حسجم مقتضيات العم بقرار من عميد الكلية أو املعهد. مادة) 92 ( من قانون تنظيم اجلامعات ما مراعاة صاحل العم ، جيوز الرتييص لعضو هيئة التدريس عسباب ملحة يف إجازة ياصة مبرتجم أو بدون مرتجم أثناء الدراسة وملدة حمدودة جتاوز ثالثة أشهر ويكون الم بقرار من رئيس اجلامعة بعد أيجم رأ عميد الكلية وسلس القسم اخناص. أجـــــازات مادة) 93 ( من قانون تنظيم اجلامعات عضو هيئة التدريس 1 ) قانون تنظيم اجلامعات ما عدني اإليالل بأحكاني القانون رقم112 لسنة1963 يف شأن اعمراض املامنة تكون لعضو هيئة التدريس ك ثالث سنوات تقض يف اخندمة إجازة مرضية مبرتجم كام ملدة أقصاها سنة. وإاا مل يست ا عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إىل عمله، جاز لرئيس اجلامعة أن يريص يف إمتداد اإلجازة ملدة أير جتاوز سنة عل أن تكون بثالثة أرباع املرتجم. - مدرس وتكف الدولة عل نفقتها عالج أعضاء هيئة التدريس الجم يصابون باملرض بسبجم العم وفقاً مل تبينه - أستاذ مساعد الالئحة التنفيجمية. - أستاذ مادة) 94 ( من قانون تنظيم اجلامعات


جيوز نق املعيدين واملدرسني املساعدين من كلية أو معهد إىل كلية أير أو معهد أير يف اات اجلامعة ويف قسم مماث ويكون الم بقرار من رئيس اجلامعة بعد أيجم رأ سلس الكليتني أو املعهدين وسلس القسم يف ك منهما. مادة) 142 ( من قانون تنظيم اجلامعات جيوز نق املعيدين واملدرسني املساعدين من جامعة إىل أيرى من اجلامعات اخناضعة هلجما القانون ويف قسم مماث ، ويكون الم بناء عل موافقة رئيس اجلامعة بعد أيجم رأ سالس الكليات أو املعاهد وسالس اعقساني املختصة. مادة) 143 ( من قانون تنظيم اجلامعات نقـــــــــل عضو هيئة التدريس جيوز عند ا قتضاء نق املعيدين واملدرسني املساعدين إىل وظيفة عامة يارج اجلامعات والم بقرار من وزير التعليم العالي بناء عل للجم رئيس اجلامعة بعد أيجم رأ سلس الكلية أو املعهد وسلس القسم املختص. 1 ) قانون تنظيم اجلامعات مادة) 144 ( من قانون تنظيم اجلامعات جيوز نق املعيدين واملدرسني املساعدين من قسم إىل آير يف اات الكلية أو املعهد أو إىل قسم ري مماث يف كلية أيرى أو معهد آ ب ير أو معهد آ ير بذحدى اجلامعات اخناضعة هلجما القانون، وما الم جيوز هلم التقدني - معيدين لشل وظائ املعيدين واملدرسني املساعدين الشا رة املعلن عنها يف قسم آير يف اات الكلية أو املعهد أو - مدرس مساعد يف كلية أيرى أو معهد أير والم يف حدود ما تقرره القوانني واللوائح. مادة) 145 ( من قانون تنظيم اجلامعات


جيوز إيفاد املعيدين واملدرسني املساعدين يف بعثات إلي اخنارج أو عل منح أجنبية أو الرتييص هلم يف إجازات دراسية مبرتجم أو بدون مرتجم، ويكون الم بقرار من رئيس اجلامعة بناء عل اقرتاح سلس الكلية أو املعهد بعد أيجم رأ سلس القسم املختص وموافقة سلس الدراسات العليا والبحوث يف اجلامعة والم دون إيالل حةكم املادة) . 36 ( إيفــــــــاد مادة) 146 ( من قانون تنظيم اجلامعات وإعــــــارة عضو هيئة التدريس جيوز إعارة املعيدين واملدرسني املساعدين. 1 ) قانون تنظيم اجلامعات مادة) 147 ( من قانون تنظيم اجلامعات - معيدين - مدرس مساعد


املوافقة عل احتساب سنوات ندب أو تكلي أعضاء هيئة التدريس للعم بوحدات مشروعات التعليم العاىل بوزارة التعليم العاىل أو اجلامعات احمكومية اعيرى امتدادا لعملهم اعصل و حثتسجم سنوات إعارة ما متتعهم بكافة حقوقهم القانونية واملادية وال بية والتأمينية. أن تقوني اجلهات املنتدبني إليها السادة أعضاء هيئة التدريس للعم سواء بوحدات إدارة مشروعات الت وير بوزارة التعليم العاىل أو جبامعاتهم أو باجلامعات احمكومية اعيرى وأيضا املستشارين وامللحقني الثقافيني باخنارج عند تقدمهم للحصول عل الدرجات اعكادميية بوضا تقرير اعداء لألنش ة بد من كلياتهم. مت تعدي القرار بتعدي املادة89 ،90 ،91 من القانون رقم49 لسنة1972 م حةكم احملكمة الدستورية العليا، وقرار اجمللس اععل للمامعات الصادر بتاريخ1/8/2013 م وهو القرار املتبا حت تارخٌه. إعــــــــارة جلسة اجمللس اععل للمامعات يف4/6/2011 وأجــــازات عضو هيئة التدريس• أن يكون احمد اعقص ملدة اععارة لعضو هيئة التدريس6 هو سنوات. • جيوز أن يايد سموع مدد اإلعارات واملهمات العلمية وأجازات التفرغ العلم واجازة مرافقة الاوج ورعاية ال ف عل10 سنوات لوال مدة يدمة عضو هيئة التدريس. 2 ) قــــــــــــــــــرارات• جيوز ف احما ت الت تقتضيها املصلحة القومية التماوز عن مدة العشر سنوات إاا كان عضو هيئة اجمللس األعلى للجامعات التدريس املعار شا الً لوظيفة يف منظمة دولية ان او يكون شا الً ملنصجم قياد يف اجلامعة املعار اليها( رئيس اجلامعة– نائجم رئيس اجلامعة– عميد كلية) . • ان تسر هجمه الضواب علي ا ساتجمة املتفر ني. جلسة اجمللس اععل للمامعات يف14/8/1997 واملمتدة حت4/9/1997


• أن تكون مده اعارة اعضاء هيئة التدريس حةد اقصي س سنوات ، وجواز مدها لعشر سنوات يف حا ت امله م ات القومية بعد العاني السادس. • التصريح لعضو هيئة التدريس يف اجازة ملرافقة الاوجة بعد انتهاء اعارته ملدة س سنوات وحةد اقصي عشر سنوات ما عدني السماح له بتحوي أجازة مرافقة الاوجة الي اعارة ، من ثم جيوز منحة تصريح مبااولة العم. جلسة اجمللس اععل للمامعات يف3/9/1998 • فيما يتعل باملد بعد املدد احملددة يف احكاني القانون و الواردة يف نص املادتني85 ( ،91 و) اليت تعترب مد فرتات الندب او ا عارة بعد املدد املصرح بها يف حكم املادتني املشار اليهما من املهاني القانونية اليت تستلاني للموافقة عليها استصدار قرار من السيد رئيس سلس الوزراء. إعــــــــارة وأجــــازات جلسة اجمللس اععل للمامعات يف24/6/2001 عضو هيئة التدريس• التاكيد علي ضرورة التااني اجلامعات باحرتاني حكم احملكمة الدستورية العليا و اخناص بوجوبية املوافقة علي اجازة مرافقة الاوج او الاوجة بالنسبة للسادة اعضاء هيئة التدريس باجلامعات. 2 ) قــــــــــــــــــرارات• التوصيه لد السادة رؤساء اجلامعات بضرورة وضا سموعة من الضمانات حثفظ ح اجلامعة يف عدني اجمللس األعلى للجامعات التصريح للمراف بالعم يالل فرتة اجازة مرافقة الاوج او الاوجة والم التاكد من ان املراف له اقامة عم مثبته رمسيا يف جواز السفر وان يكون العم الجم يقوني به الاوج او الاوجة مناسبا ملناله عضو هيئة التدريس. جلسة اجمللس اععل للمامعات يف22/5/2003


• ان يكون احمد ا قصي ملدة ا عارة لعضو هيئة التدريس هي س سنوات. • جيوز ان يايد سموع مدد ا عارات و املهمات العلمية واجازات التفرغ العلمي واجازة مرافقة الاوج إعــــــــارة ورعاية ال ف علي عشر سنوات لوال مدة يدمة عضو هيئة التدريس. • جيوز يف احما ت اليت تقتضيها املصلحة القومية التماوز عن مدة العشر سنوات ااا كان عضو هيئة عضو هيئة التدريس التدريس املعار شا ال لوظيفة يف منظمة دولية ان او يكون شا ال ملنصجم قياد يف اجلامعة املعار اليها( رئيس جامعة– نائجم رئيس اجلامعة– عميد كلية) . • ان تسر هجمه الضواب علي ا ساتجمة املتفر ني. 3 ) قرارات جملس اجلامعة قرار سلس اجلامعة يف30/1/2004


او بالنسبة للبعثات اخنارجية: .1 يف حالة حصول العضو علي الدكتوراه بعد اربا سنوات من بدء الدراسة يتم النظر يف للجم منحة اجازة للتدريجم العلمي ملدة عامني( عاني+ عاني) . .2 يف حالة حصول العضو علي الدكتوراه بعد العاني اخنامس من بدء الدراسة يتم النظر يف للجم منحة اجازة للتدريجم العملي ملدة عاني. .3 يف حالة حصول العضو علي الدكتوراه بعد العاني السادس من بدء الدراسة يتم منحة اجازة تدريجم عملي باخنارج. ثانيا بالنسبة للمنح احمكومية و الشخصية للحصول علي الدكتوراه: .1 يتبا بالنسبة للتدريجم العلمي بعد احمصول علي الدكتوراه مت ما اقرتاحة بالنسبة للبعثات. البعثات قرار سلس اجلامعة يف27/5/2008 3 ) قرارات جملس اجلامعة تتحم اجلامعة تكالي احمصول علي التويف للسادة املرشحني للسفر و ا يفاد علي البعثات لدول ري نالقة با جنلياية با ضافة الي للة البلد املوفد اليها وكجملمGRE ما او يعادهلا للمرشحني للسفر علي بعثات و ت بي الم عل أعضاء البعثات للعاني2006/2007 من اخن ة اخنمسية. 2002/2007 م قرار سلس اجلامعة يف29/11/2007


- ضرورة مرور ثالث سنوات عل التعني ف وظيفة عضو هيئة التدريس والفئات املعاونة للموافقة عل اإليفاد ف املهمات العلمية واملؤمترات واملنح املمولة من مياانية اجلامعة. قرار سلس اجلامعة يف23/4/2013 واملمتدة حت29/4/2013 تعدي مساهمة اجلامعة ف عقد الندوات العلمية واملؤمترات الدايلية وورش العم لتصبح كا ت: • دعم ندوة واحدة سنويا لك كلية بواقا1500 جنية. • دعم مؤمتر دوىل واحد ك عامني لك كلية بواقا10 اآلف جنية. • دعم مؤمتر حمل واحد ك عاني لك كلية بواقا3 اآلف جنية. املهمات العلمية قرار سلس اجلامعة يف28/2/2012 واملؤمتـــــــرات- املوافقة عل حثم اجلامعة قيمة تجماكر السفر( اهابا وعوده) كاملة لعضو هيئة التدريس ما مراعاة أن تكون مساهمة اجلامعة املالية للمهمة العلمية واملؤمتر معا ك عامني ماليني و جيوز الصرف أكثر من مرة ف العاني املاىل الواحد. 3 ) قرارات جملس اجلامعة قرار سلس اجلامعة يف28/7/1998 - املوافقة عل مساهمة اجلامعة مرة واحده لعضو هيئة التدريس املوفد ف اى سفرية سواء كان ( مهمة علمية– دورة تدريبية– مؤمتر اى او) مهاني أيرى والم ك عاميني ماليني ولعميد الكلية مرة واحده ك عاني ماىل. قرار سلس اجلامعة يف29/5/2012


- عل ان يضاف اىل قواعد املساهمة ف حضور املؤمترات الدايلية وورش العم والندوات والدورات التدريبية أنه ف حالة اشرتاك اكثر من عضو ف املؤمتر الدايل ببحث واحد يصرف للباحث الرئيس % 100 من قيمة رسم اعشرتاك حةد اقص800 جنية ويصرف لك مشارك ف نفس البحث% 50 حةد أقص300 جنية ومبا يايد عن5 أعضاء مشاركني. قرار سلس اجلامعة يف27/4/2010 املهمات العلمية تعدي بعض قواعد املؤمترات الت تعقد بالداي وورش العم ليصبح: واملؤمتـــــــرات• حضور اعضاء هيئة التدريس يف مؤمترات دايلية متخصصة مرة او اكثر يالل العاني املالي الواحد مبا يتعد مبلغ800 جنية سنويا. • مساهمة اجلامعة بقيمة% 50 من اشرتاك املؤمتر حةد اقصي300 جنية والم لعدد5 افراد من اعضاء 3 ) قرارات جملس اجلامعة هيئة التدريس بدون حةث مقبول حمضور مؤمتر متخصص( خجصص دقي.) • ت ب القواعد علي الدورات التدريبية وورش العم و الندوات املتخصصة. ي ب الم علي السادة املعيدين واملدرسني املساعدين. قرار سلس اجلامعة يف25/9/2007


تعدي قواعد حضور السادة اعضاء هيئة التدريس والفئات املعاونة للمؤمترات الدايلية لتكون احمضور مبساهمة اجلامعة ملن له حةث مقبول يف املؤمترات الدايلية املتخصصة و يتم اضافة ا مبالغ مقاب ا نتقا ت ، ويف ضوء الم قرر ا/ د. رئيس اجلامعة: • ان تسدد مبالغ مساهمة اجلامعة حمضور املؤمترات الدايلية واخنارجية يف حدود% 25 من اعتمادات الباب الثاني املخصصة للكليات. • احمد ا قصي ملساهمة اجلامعة حمضور عضو هيئة التدريس و الفئات املعاونة للمؤمتر الدايلي800 جنيه علي ان يكون اشرتاك العضو يف املؤمترات الدايلية مرة واحدة يف العاني املالي كحد اقصي. • ان يكون احمضور مبساهمة اجلامعة ملن له حةث مقبول يف املؤمترات الدايلية املتخصصة و يتم اضافة ا مبالغ مقاب ا نتقا ت. • تعام الدورات التدريبية وورش العم والندوات املتخصصة معاملة املؤمترات الدايلية من الناحية املالية بالنسبة للسادة اعضاء هيئة التدريس و الفئات املعاونه. املهمات العلمية قرار سلس اجلامعة يف28/2/2006 واملؤمتـــــــرات • حضور املؤمترات اخنارجية ك ثالث سنوات ميالدية وحثسجم اعتبارا من اير مساهمة من اجلامعة للحضور. 3 ) قرارات جملس اجلامعة• رفا مساهمة اجلامعة حمضور املؤمترات كا تي: - الدول العربية وا فريقية سته ا ف جنيه6000 ( جنية.) - الدول ا وروبية عشرة ا ف جنيه10,000 ( جنية.) - دول الشرق اعقص وا مريكتان واسرتاليا اثن عشر ال جنيه12,000 ( جنيه.) • حثديد نسبة% 70 من حضور املؤمترات لقاء ا حةاث ونسبة% 30 لالحةاث املعلقه. • حثديد عدد من املؤمترات سنويا لك كلية لبقا عداد هيئة التدريس املتواجدين عل رأس العم ويتم مراجعه نسبة ا عداد ك عاني ماىل. قرار سلس اجلامعة يف26/6/2013


دعم طالب تعدي قرار سلس اجلامعة جبلستة بتاريخ30/12/2008 ليصبح دعم مشاريا لالب الدكتوراه واملاجستري من املدرسني املساعدين واملعيدين عل النحو التاىل: الدكتوراه• دعم مشروع لالجم الدكتوراه ف الكليات العملية حةد أقص ستة آ ف جنيهاً. • دعم مشروع لالجم الدكتوراه ف الكليات النظرية حةد أقص مخسة آ ف جنيهاً. واملاجستري• دعم مشروع لالجم املاجستري ف الكليات العملية حةد أقص أربعة آ ف جنيهاً. • دعم مشروع لالجم املاجستري ف الكليات النظرية حةد أقص ثالثة آ ف جنيها. 3 ) قرارات جملس اجلامعة قرار سلس اجلامعة يف29/3/2011


لجنة المراجعة: / • د. أ بيومي حنمد ضحاوي / • د. أ فايز حنمد حنمد صميدة / • د. أ جمدي حنمد عبد املنعم عثمان / • د. أ أمحد حنمد أمحد حسن / • د. أ وليد إبراهيم أمني شعبان تنسيق فني: / أ حنمود سعيد عبد الفتاح


د تبنتتتامعة قتتت ملنتتتةإمطالقتتتلة مط تتت م تتت م( قتتتةماتتتامطال قتتتة) ش ا وطالتيمتهافمطاليمرصام ةالتمطال قة مبكةفت مطكتكةالومووات مطال تةتم ال قضتتتتةيم تتتتومو لطعهتتتتتوامواالتتتتامبتتتتةعةطيمطال صتتتت ةتمطال طرةتتتت م وطرستتتتتةيم بتتتتتة مطالنتتتتت ةف موطالنعط تتتتت مورنتتتتتةمطالقلط تتتتتاموطال قتتتتتةة ةم ش طالخةصتتتت مبتتتتةالعلطبموطالققتتتتةبموطالرتقتتتتةيمب قتتتتتل مط طيمطال هتتتتة ة م ش طالكة ة يموطال طريموتطلةةمطالبن مطالتحت مال ة ق.